18/10/1999
شورى حكم رقم : 37 /1999
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 37/1999
- التاريخ
- 18/10/1999
- الرئيس
- اسكندر فياض
- الأعضاء
- ابو رجيلي، نصر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
إن الصيدلية المرخص لها سابقا مع وجود مخالفة بالنسبة للمسافة لا تتمتع بحق مكتسب ويطبق عليها القانون الجديد النافذ بتاريخ الموافقة المبدئية الصادرة عن الوزير على ترخيص الاستثمار.
وبما انه لم تتوفر شروط الترخيص المحددة في المواد 9 و10 و11 من قانون رقم 367-94 لجهة تقديم المستندات الضرورية في طلب الترخيص وإجراء التحقيقات اللازمة. وإذا كان من الممكن التغاضي عن المخالفة المتعلقة بالمسافة كما نصت المادة 98 من القانون رقم 367-94 الا ان هذه المادة اشترطت ان يكون مالك الصيدلية هو صيدلي قانوني مجاز. وهذا الامر غير متوفر هنا, لذلك فإن الترخيص غير قانوني.