الأحكام

18/10/1999

شورى حكم رقم : 37 /1999

المحكمة
شورى
الرقم
37/1999
التاريخ
18/10/1999
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
ابو رجيلي، نصر
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن الصيدلية المرخص لها سابقا مع وجود مخالفة بالنسبة للمسافة لا تتمتع بحق مكتسب ويطبق عليها القانون الجديد النافذ بتاريخ الموافقة المبدئية الصادرة عن الوزير على ترخيص الاستثمار.

وبما انه لم تتوفر شروط الترخيص المحددة في المواد 9 و10 و11 من قانون رقم 367-94 لجهة تقديم المستندات الضرورية في طلب الترخيص وإجراء التحقيقات اللازمة. وإذا كان من الممكن التغاضي عن المخالفة المتعلقة بالمسافة كما نصت المادة 98 من القانون رقم 367-94 الا ان هذه المادة اشترطت ان يكون مالك الصيدلية هو صيدلي قانوني مجاز. وهذا الامر غير متوفر هنا, لذلك فإن الترخيص غير قانوني.