Rulings

State Council 18/10/1999

شورى حكم رقم : 37 /1999

Court
شورى
Number
37/1999
Date
18/10/1999
President
اسكندر فياض
Members
ابو رجيلي، نصر
Source
Lebanese University

إن الصيدلية المرخص لها سابقا مع وجود مخالفة بالنسبة للمسافة لا تتمتع بحق مكتسب ويطبق عليها القانون الجديد النافذ بتاريخ الموافقة المبدئية الصادرة عن الوزير على ترخيص الاستثمار.

وبما انه لم تتوفر شروط الترخيص المحددة في المواد 9 و10 و11 من قانون رقم 367-94 لجهة تقديم المستندات الضرورية في طلب الترخيص وإجراء التحقيقات اللازمة. وإذا كان من الممكن التغاضي عن المخالفة المتعلقة بالمسافة كما نصت المادة 98 من القانون رقم 367-94 الا ان هذه المادة اشترطت ان يكون مالك الصيدلية هو صيدلي قانوني مجاز. وهذا الامر غير متوفر هنا, لذلك فإن الترخيص غير قانوني.