07/02/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 37 /2001
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 37/2001
- التاريخ
- 07/02/2001
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، عبدالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان امر دعوة الشهود لسماع اقوالهم امام المحكمة يخضع لتقدير محكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز فضلا عن ان وكيل المتهم طلب صرف النظر عن استماعهم. فلا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة.