الأحكام

07/02/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 37 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
37/2001
التاريخ
07/02/2001
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، عبدالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان امر دعوة الشهود لسماع اقوالهم امام المحكمة يخضع لتقدير محكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز فضلا عن ان وكيل المتهم طلب صرف النظر عن استماعهم. فلا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة.