Court of Cassation, criminal chamber 07/02/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 37 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 37/2001
- Date
- 07/02/2001
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ان امر دعوة الشهود لسماع اقوالهم امام المحكمة يخضع لتقدير محكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز فضلا عن ان وكيل المتهم طلب صرف النظر عن استماعهم. فلا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة.