Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/02/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 37 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
37/2001
Date
07/02/2001
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، عبدالله
Source
Lebanese University

ان امر دعوة الشهود لسماع اقوالهم امام المحكمة يخضع لتقدير محكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز فضلا عن ان وكيل المتهم طلب صرف النظر عن استماعهم. فلا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة.