30/10/1950
تمييز جزائي حكم رقم : 37 /1950
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 37/1950
- التاريخ
- 30/10/1950
- الرئيس
- آصف رعد
- الأعضاء
- حايك، صباغة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان اختلاف قضاة الدرجتين على سقوط الجرم (جنحة) بمرور الزمن يعتبر سببا للتمييز (مواد 66 و75 و76 و78 و79 و80 اصول جزائية).
ان جرم التعدي على الطرقات العامة مادة 732 عقوبات يعتبر جرما متماديا لا تبتدىء مهلة مرور الزمن عليه الا من تاريخ زوال التعدي ويكون الحكم القاضي خلافا لذلك مخالفا للقانون ومستوجبا للنقض.