Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/10/1950

تمييز جزائي حكم رقم : 37 /1950

Court
تمييز جزائي
Number
37/1950
Date
30/10/1950
President
آصف رعد
Members
حايك، صباغة
Source
Lebanese University

ان اختلاف قضاة الدرجتين على سقوط الجرم (جنحة) بمرور الزمن يعتبر سببا للتمييز (مواد 66 و75 و76 و78 و79 و80 اصول جزائية).

ان جرم التعدي على الطرقات العامة مادة 732 عقوبات يعتبر جرما متماديا لا تبتدىء مهلة مرور الزمن عليه الا من تاريخ زوال التعدي ويكون الحكم القاضي خلافا لذلك مخالفا للقانون ومستوجبا للنقض.