الأحكام

08/02/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 37 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
37/2000
التاريخ
08/02/2000
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان اقدام المتهمة على حمل مسدس وملاقاة الضحية في احد الامكنة العامة واجراء حديث معها ثم اطلاق النار على المجنى عليه لا يعتبر قتلا عن سابق تصور وتصميم اي قتل عمدا (مادة 549 عقوبات) بل قتل قصدا (مادة 547 عقوبات).