08/02/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 37 /2000
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 37/2000
- التاريخ
- 08/02/2000
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان اقدام المتهمة على حمل مسدس وملاقاة الضحية في احد الامكنة العامة واجراء حديث معها ثم اطلاق النار على المجنى عليه لا يعتبر قتلا عن سابق تصور وتصميم اي قتل عمدا (مادة 549 عقوبات) بل قتل قصدا (مادة 547 عقوبات).