Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/02/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 37 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
37/2000
Date
08/02/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان اقدام المتهمة على حمل مسدس وملاقاة الضحية في احد الامكنة العامة واجراء حديث معها ثم اطلاق النار على المجنى عليه لا يعتبر قتلا عن سابق تصور وتصميم اي قتل عمدا (مادة 549 عقوبات) بل قتل قصدا (مادة 547 عقوبات).