Court of Cassation, criminal chamber 08/02/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 37 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 37/2000
- Date
- 08/02/2000
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان اقدام المتهمة على حمل مسدس وملاقاة الضحية في احد الامكنة العامة واجراء حديث معها ثم اطلاق النار على المجنى عليه لا يعتبر قتلا عن سابق تصور وتصميم اي قتل عمدا (مادة 549 عقوبات) بل قتل قصدا (مادة 547 عقوبات).