الأحكام

19/12/2000

شورى حكم رقم : 37 /2000

المحكمة
شورى
الرقم
37/2000
التاريخ
19/12/2000
الرئيس
محمد حمادة
الأعضاء
كنعان، شديد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتم ابطال رخصة البناء المعطاة لمهجر لأنها لم تتضمن اعادة بناء مهدم بل انشاء بناء جديد وهذا مخالف لأحكام القانون رقم 322 تاريخ 24-03-1994 الذي سمح للمهجر باعادة البناء المهدم دون اضافة جديدة أو تعديلات عليه. فالترخيص لم يتقيد بالشروط المحددة في القانون لإعادة البناء ويجب ابطاله.