State Council 19/12/2000
شورى حكم رقم : 37 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 37/2000
- Date
- 19/12/2000
- President
- محمد حمادة
- Members
- كنعان، شديد
- Source
- Lebanese University
يتم ابطال رخصة البناء المعطاة لمهجر لأنها لم تتضمن اعادة بناء مهدم بل انشاء بناء جديد وهذا مخالف لأحكام القانون رقم 322 تاريخ 24-03-1994 الذي سمح للمهجر باعادة البناء المهدم دون اضافة جديدة أو تعديلات عليه. فالترخيص لم يتقيد بالشروط المحددة في القانون لإعادة البناء ويجب ابطاله.