Rulings

State Council 19/12/2000

شورى حكم رقم : 37 /2000

Court
شورى
Number
37/2000
Date
19/12/2000
President
محمد حمادة
Members
كنعان، شديد
Source
Lebanese University

يتم ابطال رخصة البناء المعطاة لمهجر لأنها لم تتضمن اعادة بناء مهدم بل انشاء بناء جديد وهذا مخالف لأحكام القانون رقم 322 تاريخ 24-03-1994 الذي سمح للمهجر باعادة البناء المهدم دون اضافة جديدة أو تعديلات عليه. فالترخيص لم يتقيد بالشروط المحددة في القانون لإعادة البناء ويجب ابطاله.