27/02/2003
تمييز مدني حكم رقم : 37 /2003
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 37/2003
- التاريخ
- 27/02/2003
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- حاطوم، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القرار القاضي باسقاط الدعوى والصادر عن محكمة الاستئناف لم يفصل باساس النزاع وبالتالي يكون تبليغ الطلبات من الخصم غير ضروري.
نصت المادتان 363 و509 اصول مدنية على شروط اسقاط الدعوى وهي الترك دون ملاحقة مدة سنتين وان المادة 415 اصول مدنية لا تتناول موضوع اسقاط الدعوى.
ان الحكم النهائي الصادر بالدعوى والذي يحول دون إسقاطها هو الحكم الصادر في الدعوى نفسها وليس في دعوى أخرى وذلك بحسب المادتين 303 و304 اصول محاكمات مدنية.