Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/02/2003

تمييز مدني حكم رقم : 37 /2003

Court
تمييز مدني
Number
37/2003
Date
27/02/2003
President
مهيب معماري
Members
حاطوم، عيد
Source
Lebanese University

ان القرار القاضي باسقاط الدعوى والصادر عن محكمة الاستئناف لم يفصل باساس النزاع وبالتالي يكون تبليغ الطلبات من الخصم غير ضروري.

نصت المادتان 363 و509 اصول مدنية على شروط اسقاط الدعوى وهي الترك دون ملاحقة مدة سنتين وان المادة 415 اصول مدنية لا تتناول موضوع اسقاط الدعوى.

ان الحكم النهائي الصادر بالدعوى والذي يحول دون إسقاطها هو الحكم الصادر في الدعوى نفسها وليس في دعوى أخرى وذلك بحسب المادتين 303 و304 اصول محاكمات مدنية.