03/03/2004
تمييز مدني حكم رقم : 37 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 37/2004
- التاريخ
- 03/03/2004
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- شبطيني العم، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع هو مردود لعدم اختصاص محكمة التمييز مناقشة الوقائع المستثبتة من قبل محكمة الاستئناف، وبالتالي فان المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992 تكون مطبقة.
ان السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع هو مردود، وبالتالي فان محكمة الاستئناف عند تقديرها للوقائع لا يخضع حكمها لرقابة محكمة التمييز، ذلك ان الاجنبي التي اثبتت الوقائع تركه للمأجور على الرغم من اكتسابه للجنسية اللبنانية، يسقط حقه بالتمديد القانوني تطبيقا للمادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992 قانون الايجارات.