Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/03/2004

تمييز مدني حكم رقم : 37 /2004

Court
تمييز مدني
Number
37/2004
Date
03/03/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع هو مردود لعدم اختصاص محكمة التمييز مناقشة الوقائع المستثبتة من قبل محكمة الاستئناف، وبالتالي فان المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992 تكون مطبقة.

ان السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع هو مردود، وبالتالي فان محكمة الاستئناف عند تقديرها للوقائع لا يخضع حكمها لرقابة محكمة التمييز، ذلك ان الاجنبي التي اثبتت الوقائع تركه للمأجور على الرغم من اكتسابه للجنسية اللبنانية، يسقط حقه بالتمديد القانوني تطبيقا للمادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992 قانون الايجارات.