الأحكام

28/05/2002

تمييز مدني حكم رقم : 37 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
37/2002
التاريخ
28/05/2002
الرئيس
مارون عواد
الأعضاء
عيد، جدايل
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان صدور القرار الابتدائي القاضي برد طلب وقف التنفيذ قبل تبليغ الاستحضار الابتدائي وقبل اية منازعة بين الخصوم اي قبل استماع الخصم ومنازعته يجعل القرار قرارا رجائيا بحسب المواد 552 و594 اصول المحاكمات المدنية.

تطبق المادة 603 اصول المحاكمات المدنية على اصول استئناف القرار الرجائي اي انه يقدم الاستئناف بواسطة المحكمة الابتدائية مصدرة القرار التي لها ان تعدله او ترجع عنه وليس مباشرة الى محكمة الاستئناف والا فيرد الاستئناف شكلا.

كي يعتبر تشويه المستندات سببا للنقض يجب ان يؤثر على حل النزاع وان قرار ضم المعاملة التنفيذية الى الملف التنفيذي ليس من شأنه ان يؤثر على الدعوى سواء حصل عفوا او بناء على طلب الخصم ويرد السبب التمييزي.

لا يعتبر القرار قد اخطأ في تطبيق القانون عند بحثه في مادة قانونية على سبيل الجدل القانوني اذا كان لم يطبقها على النزاع الحاضر ويرد السبب التمييزي.