Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/05/2002

تمييز مدني حكم رقم : 37 /2002

Court
تمييز مدني
Number
37/2002
Date
28/05/2002
President
مارون عواد
Members
عيد، جدايل
Source
Lebanese University

ان صدور القرار الابتدائي القاضي برد طلب وقف التنفيذ قبل تبليغ الاستحضار الابتدائي وقبل اية منازعة بين الخصوم اي قبل استماع الخصم ومنازعته يجعل القرار قرارا رجائيا بحسب المواد 552 و594 اصول المحاكمات المدنية.

تطبق المادة 603 اصول المحاكمات المدنية على اصول استئناف القرار الرجائي اي انه يقدم الاستئناف بواسطة المحكمة الابتدائية مصدرة القرار التي لها ان تعدله او ترجع عنه وليس مباشرة الى محكمة الاستئناف والا فيرد الاستئناف شكلا.

كي يعتبر تشويه المستندات سببا للنقض يجب ان يؤثر على حل النزاع وان قرار ضم المعاملة التنفيذية الى الملف التنفيذي ليس من شأنه ان يؤثر على الدعوى سواء حصل عفوا او بناء على طلب الخصم ويرد السبب التمييزي.

لا يعتبر القرار قد اخطأ في تطبيق القانون عند بحثه في مادة قانونية على سبيل الجدل القانوني اذا كان لم يطبقها على النزاع الحاضر ويرد السبب التمييزي.