Court of Cassation, civil chamber 28/05/2002
تمييز مدني حكم رقم : 37 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 37/2002
- Date
- 28/05/2002
- President
- مارون عواد
- Members
- عيد، جدايل
- Source
- Lebanese University
ان صدور القرار الابتدائي القاضي برد طلب وقف التنفيذ قبل تبليغ الاستحضار الابتدائي وقبل اية منازعة بين الخصوم اي قبل استماع الخصم ومنازعته يجعل القرار قرارا رجائيا بحسب المواد 552 و594 اصول المحاكمات المدنية.
تطبق المادة 603 اصول المحاكمات المدنية على اصول استئناف القرار الرجائي اي انه يقدم الاستئناف بواسطة المحكمة الابتدائية مصدرة القرار التي لها ان تعدله او ترجع عنه وليس مباشرة الى محكمة الاستئناف والا فيرد الاستئناف شكلا.
كي يعتبر تشويه المستندات سببا للنقض يجب ان يؤثر على حل النزاع وان قرار ضم المعاملة التنفيذية الى الملف التنفيذي ليس من شأنه ان يؤثر على الدعوى سواء حصل عفوا او بناء على طلب الخصم ويرد السبب التمييزي.
لا يعتبر القرار قد اخطأ في تطبيق القانون عند بحثه في مادة قانونية على سبيل الجدل القانوني اذا كان لم يطبقها على النزاع الحاضر ويرد السبب التمييزي.