الأحكام

10/01/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 37 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
37/2002
التاريخ
10/01/2002
الرئيس
مروان كركبي
الأعضاء
خيرالله، شمس الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الاصول المتعلّقة بردّ المحكّمين لا تتضمّن اي نص خاص يمنع استئناف القرار الابتدائي الصادر بهذا الخصوص. فيكون القرار الصادر عن محكمة الدرجة الاولى بشأن ردّ المحكم قابلا للاستئناف استنادا الى المادة 639 اصول محاكمات مدنية، مرسوم إشتراعي 90 تاريخ 16/9/1983.

ولا يردّ المحكّم اذا لم يتوفر اي سبب للرد المحدّدة حصرا في المادة 120 اصول محاكمات مدنية، فالاسباب الاستئنافية قد ردّت جميعا لان ابداء الرأي المستمر للمحكّم، وتنظيمه عقد، وتعيينه مصفّيا اكراهيا، ومحاولة المحكّم الاتصال باحد الفريقين لاجراء مصالحة مع خصمه، ومخالفته اصول اجراءات التحكيم، كلها لا تعتبر من اسباب الرد المحدّدة حصرا في المادة 120 من قانون اصول المحاكمات المدنية، مما يقتضي رد الاستئناف وتصديق الحكم المستأنف والحكم بالعطل والضرر سندا للمادتين 10 و11 اصول محاكمات مدنية، مرسوم إشتراعي 90 تاريخ 16/9/1983.