Rulings

Civil Court of Appeal 10/01/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 37 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
37/2002
Date
10/01/2002
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

ان الاصول المتعلّقة بردّ المحكّمين لا تتضمّن اي نص خاص يمنع استئناف القرار الابتدائي الصادر بهذا الخصوص. فيكون القرار الصادر عن محكمة الدرجة الاولى بشأن ردّ المحكم قابلا للاستئناف استنادا الى المادة 639 اصول محاكمات مدنية، مرسوم إشتراعي 90 تاريخ 16/9/1983.

ولا يردّ المحكّم اذا لم يتوفر اي سبب للرد المحدّدة حصرا في المادة 120 اصول محاكمات مدنية، فالاسباب الاستئنافية قد ردّت جميعا لان ابداء الرأي المستمر للمحكّم، وتنظيمه عقد، وتعيينه مصفّيا اكراهيا، ومحاولة المحكّم الاتصال باحد الفريقين لاجراء مصالحة مع خصمه، ومخالفته اصول اجراءات التحكيم، كلها لا تعتبر من اسباب الرد المحدّدة حصرا في المادة 120 من قانون اصول المحاكمات المدنية، مما يقتضي رد الاستئناف وتصديق الحكم المستأنف والحكم بالعطل والضرر سندا للمادتين 10 و11 اصول محاكمات مدنية، مرسوم إشتراعي 90 تاريخ 16/9/1983.