الأحكام

12/03/2002

تمييز مدني حكم رقم : 37 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
37/2002
التاريخ
12/03/2002
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مخالفة المادة 969 اصول المحاكمات المدنية التي اوجبت ان يتم الاعلان والنشر عن المزايدة العلنية بشكل صحيح لا تكون سببا من اسباب النقض اذا كانت المخالفة متعلقة بخطأ في الاعلان عن المزايدة العلنية يتعلق بقيمة التخمين حيث جاء بدل الطرح في الاعلان اكثر من البدل الحقيقي اذ لا ضرر للمنفذ عليه ويرد السبب التمييزي المدلى به.

يرد اي سبب جديد طرح امام محكمة التمييز ولم يثر امام محكمة الاستئناف.