Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/03/2002

تمييز مدني حكم رقم : 37 /2002

Court
تمييز مدني
Number
37/2002
Date
12/03/2002
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

ان مخالفة المادة 969 اصول المحاكمات المدنية التي اوجبت ان يتم الاعلان والنشر عن المزايدة العلنية بشكل صحيح لا تكون سببا من اسباب النقض اذا كانت المخالفة متعلقة بخطأ في الاعلان عن المزايدة العلنية يتعلق بقيمة التخمين حيث جاء بدل الطرح في الاعلان اكثر من البدل الحقيقي اذ لا ضرر للمنفذ عليه ويرد السبب التمييزي المدلى به.

يرد اي سبب جديد طرح امام محكمة التمييز ولم يثر امام محكمة الاستئناف.