الأحكام

22/10/2002

شورى حكم رقم : 37 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
37/2002
التاريخ
22/10/2002
الرئيس
انطوان خير
الأعضاء
نصر، عطيه
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل الدعوى الادارية شكلا لتوافر صفة ومصلحة الادعاء ولصحة وكالة المحامي. وبما ان الشركة التي يمثلها المحامي قد رسا عليها التزام يانصيب المغتربين الذي الغته الدولة، فيكون له الحق والصفة بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بها.

كما ان المراجعة واردة ضمن المهلة لان المراجعة الاسترحامية المقدمة صحيحة وهي تقطع المهلة بحيث تبدأ مهلة جديدة.

ان الدولة مسؤولة عن اعمالها التشريعية وهي مسؤولة عن الضرر الحاصل من جراء الغائها التزام يانصيب المغتربين الذي صدر بموجب عمل تشريعي. لذلك يقبل طلب التعويض عن الضرر وتحديد قيمة التعويض عن الضرر الفعلي اللاحق بالمستدعي.