Rulings

State Council 22/10/2002

شورى حكم رقم : 37 /2002

Court
شورى
Number
37/2002
Date
22/10/2002
President
انطوان خير
Members
نصر، عطيه
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية شكلا لتوافر صفة ومصلحة الادعاء ولصحة وكالة المحامي. وبما ان الشركة التي يمثلها المحامي قد رسا عليها التزام يانصيب المغتربين الذي الغته الدولة، فيكون له الحق والصفة بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بها.

كما ان المراجعة واردة ضمن المهلة لان المراجعة الاسترحامية المقدمة صحيحة وهي تقطع المهلة بحيث تبدأ مهلة جديدة.

ان الدولة مسؤولة عن اعمالها التشريعية وهي مسؤولة عن الضرر الحاصل من جراء الغائها التزام يانصيب المغتربين الذي صدر بموجب عمل تشريعي. لذلك يقبل طلب التعويض عن الضرر وتحديد قيمة التعويض عن الضرر الفعلي اللاحق بالمستدعي.