State Council 22/10/2002
شورى حكم رقم : 37 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 37/2002
- Date
- 22/10/2002
- President
- انطوان خير
- Members
- نصر، عطيه
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية شكلا لتوافر صفة ومصلحة الادعاء ولصحة وكالة المحامي. وبما ان الشركة التي يمثلها المحامي قد رسا عليها التزام يانصيب المغتربين الذي الغته الدولة، فيكون له الحق والصفة بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بها.
كما ان المراجعة واردة ضمن المهلة لان المراجعة الاسترحامية المقدمة صحيحة وهي تقطع المهلة بحيث تبدأ مهلة جديدة.
ان الدولة مسؤولة عن اعمالها التشريعية وهي مسؤولة عن الضرر الحاصل من جراء الغائها التزام يانصيب المغتربين الذي صدر بموجب عمل تشريعي. لذلك يقبل طلب التعويض عن الضرر وتحديد قيمة التعويض عن الضرر الفعلي اللاحق بالمستدعي.