الأحكام

05/02/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 37 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
37/2002
التاريخ
05/02/2002
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم توافر الشرط الشكلي المنصوص عنه في المادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 في موضوع تنظيم القضاء العدلي، في ما خص الاختلاف في وصف الفعل القانوني بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية، يفضي الى رد طلب التمييز شكلا عملا باحكام المادة 123 من المرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 معطوفة على المادة 117 منه. وفي مطلق الاحوال وبموجب المادة 125 من القانون المذكور اعلاه، لا يجوز طلب نقض القرارات التمهيدية الا بعد الحكم النهائي.