Court of Cassation, criminal chamber 05/02/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 37 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 37/2002
- Date
- 05/02/2002
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان عدم توافر الشرط الشكلي المنصوص عنه في المادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 في موضوع تنظيم القضاء العدلي، في ما خص الاختلاف في وصف الفعل القانوني بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية، يفضي الى رد طلب التمييز شكلا عملا باحكام المادة 123 من المرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 معطوفة على المادة 117 منه. وفي مطلق الاحوال وبموجب المادة 125 من القانون المذكور اعلاه، لا يجوز طلب نقض القرارات التمهيدية الا بعد الحكم النهائي.