Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/02/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 37 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
37/2002
Date
05/02/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان عدم توافر الشرط الشكلي المنصوص عنه في المادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 في موضوع تنظيم القضاء العدلي، في ما خص الاختلاف في وصف الفعل القانوني بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية، يفضي الى رد طلب التمييز شكلا عملا باحكام المادة 123 من المرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 معطوفة على المادة 117 منه. وفي مطلق الاحوال وبموجب المادة 125 من القانون المذكور اعلاه، لا يجوز طلب نقض القرارات التمهيدية الا بعد الحكم النهائي.