22/02/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 37 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 37/2005
- التاريخ
- 22/02/2005
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد ثبت قيام المتهم باغتصاب القاصر وذلك من خلال اقراره بالجرم لدى القبض عليه والذي تعزّز بالقرينة المستمدة من افادة الشهود. ان الاغتصاب قد ادى الى فض بكارة الضحية القاصر، وبالتالي يتوجّب تشديد العقوبة سندا للمادتين 512 و257 عقوبات.
لا اعفاء من العقوبة اذ لا اثبات لحالة السكر التي يدّعيها المتهم، وبالتالي لا تطبيق للمادة 235 عقوبات.
يحكم بالتعويض لوالد الضحية نظرا للضرر الادبي الذي لحق به وللضرر المعنوي الناتج عن الالم النفسي الذي اصابه.