Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/02/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 37 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
37/2005
Date
22/02/2005
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم باغتصاب القاصر وذلك من خلال اقراره بالجرم لدى القبض عليه والذي تعزّز بالقرينة المستمدة من افادة الشهود. ان الاغتصاب قد ادى الى فض بكارة الضحية القاصر، وبالتالي يتوجّب تشديد العقوبة سندا للمادتين 512 و257 عقوبات.

لا اعفاء من العقوبة اذ لا اثبات لحالة السكر التي يدّعيها المتهم، وبالتالي لا تطبيق للمادة 235 عقوبات.

يحكم بالتعويض لوالد الضحية نظرا للضرر الادبي الذي لحق به وللضرر المعنوي الناتج عن الالم النفسي الذي اصابه.