Court of Cassation, criminal chamber 22/02/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 37 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 37/2005
- Date
- 22/02/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت قيام المتهم باغتصاب القاصر وذلك من خلال اقراره بالجرم لدى القبض عليه والذي تعزّز بالقرينة المستمدة من افادة الشهود. ان الاغتصاب قد ادى الى فض بكارة الضحية القاصر، وبالتالي يتوجّب تشديد العقوبة سندا للمادتين 512 و257 عقوبات.
لا اعفاء من العقوبة اذ لا اثبات لحالة السكر التي يدّعيها المتهم، وبالتالي لا تطبيق للمادة 235 عقوبات.
يحكم بالتعويض لوالد الضحية نظرا للضرر الادبي الذي لحق به وللضرر المعنوي الناتج عن الالم النفسي الذي اصابه.