31/01/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 37 /2013
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 37/2013
- التاريخ
- 31/01/2013
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- عون، سليمان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ثبت لمحكمة التمييز بصفتها حالة محل محكمة الجنايات بعد النقض، من التحقيقات المجراة وتقرير الطبيب الشرعي وشهادة الشهود واعتراف المتهم، اقدام الاخير على اطلاق النار من سلاح حربي غير مرخص على المدعي المسقط لحقوقه الشخصية وقامت بتجريمه بجناية محاولة القتل القصدي المنصوص عليها في المادة 547/201 عقوبات بالاستناد الى القصد الاحتمالي اذ ان المتهم توقع حصول النتيجة وقبل بها، اضافة الى ادانته بجنحة استعمال سلاح غير حربي الوارد، مع المادة 72 اسلحة وقضت بادغام العقوبات وانزال عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات بعد منحه الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.