Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/01/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 37 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
37/2013
Date
31/01/2013
President
جوزف سماحة
Members
عون، سليمان
Source
Lebanese University

ثبت لمحكمة التمييز بصفتها حالة محل محكمة الجنايات بعد النقض، من التحقيقات المجراة وتقرير الطبيب الشرعي وشهادة الشهود واعتراف المتهم، اقدام الاخير على اطلاق النار من سلاح حربي غير مرخص على المدعي المسقط لحقوقه الشخصية وقامت بتجريمه بجناية محاولة القتل القصدي المنصوص عليها في المادة 547/201 عقوبات بالاستناد الى القصد الاحتمالي اذ ان المتهم توقع حصول النتيجة وقبل بها، اضافة الى ادانته بجنحة استعمال سلاح غير حربي الوارد، مع المادة 72 اسلحة وقضت بادغام العقوبات وانزال عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات بعد منحه الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.