الأحكام

13/03/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 37 /2008

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
37/2008
التاريخ
13/03/2008
الرئيس
الياس نايفه
الأعضاء
رباح، سلامه
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الهيئة الاتهامية التي قصدت لاساس النزاع لم تعد الملف الى النيابة العامة لابداء مطالعتها قبل اصدار قرارها بفسخ القرار المستأنف وتكون بالتالي قد خالفت المواد 140 و141 و142 اصول المحاكمات الجزائية ويقتضي قرارها سندا للمادة 296 فقرة (د) اصول المحاكمات الجزائية وبعد النقض صدقت القرار المستأنف.