Court of Cassation, criminal chamber 13/03/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 37 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 37/2008
- Date
- 13/03/2008
- President
- الياس نايفه
- Members
- رباح، سلامه
- Source
- Lebanese University
ان الهيئة الاتهامية التي قصدت لاساس النزاع لم تعد الملف الى النيابة العامة لابداء مطالعتها قبل اصدار قرارها بفسخ القرار المستأنف وتكون بالتالي قد خالفت المواد 140 و141 و142 اصول المحاكمات الجزائية ويقتضي قرارها سندا للمادة 296 فقرة (د) اصول المحاكمات الجزائية وبعد النقض صدقت القرار المستأنف.