Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/03/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 37 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
37/2008
Date
13/03/2008
President
الياس نايفه
Members
رباح، سلامه
Source
Lebanese University

ان الهيئة الاتهامية التي قصدت لاساس النزاع لم تعد الملف الى النيابة العامة لابداء مطالعتها قبل اصدار قرارها بفسخ القرار المستأنف وتكون بالتالي قد خالفت المواد 140 و141 و142 اصول المحاكمات الجزائية ويقتضي قرارها سندا للمادة 296 فقرة (د) اصول المحاكمات الجزائية وبعد النقض صدقت القرار المستأنف.