11/02/2009
تمييز جزائي حكم رقم : 37 /2009
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 37/2009
- التاريخ
- 11/02/2009
- الرئيس
- الياس الخوري
- الأعضاء
- علاوي، صاري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القرار المطعون فيه لم يحدد الاصول القانونية التي اعتمدها لاحتساب مرور الزمن على الحكم الغيابي فيكون فاقدا الاساس القانوني ويقتضي نقضه.
لاحتساب مرور الزمن على الحكم الغيابي تطبق المادة 171 اصول المحاكمات الجزائية باعتبار القانون المذكور قانون آني يطبق فور صدوره ولكونه ارحم من المادة 162 عقوبات ولكن الحكم الغيابي قد صدر سنة 1999.
ان الجرائم المدعى بها هي جنح وبالتالي تسقط بمرور الزمن الثلاثي (مادة 10 اصول المحاكمات الجزائية). يحتسب مرور الزمن منذ آخر معاملة قضائية وهي صدور الحكم الغيابي. ان بين تاريخ صدور الحكم وتاريخ الاعتراض عليه اكثر من 3 سنوات فيكون ساقطا بمرور الزمن الثلاثي.