Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/02/2009

تمييز جزائي حكم رقم : 37 /2009

Court
تمييز جزائي
Number
37/2009
Date
11/02/2009
President
الياس الخوري
Members
علاوي، صاري
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه لم يحدد الاصول القانونية التي اعتمدها لاحتساب مرور الزمن على الحكم الغيابي فيكون فاقدا الاساس القانوني ويقتضي نقضه.

لاحتساب مرور الزمن على الحكم الغيابي تطبق المادة 171 اصول المحاكمات الجزائية باعتبار القانون المذكور قانون آني يطبق فور صدوره ولكونه ارحم من المادة 162 عقوبات ولكن الحكم الغيابي قد صدر سنة 1999.

ان الجرائم المدعى بها هي جنح وبالتالي تسقط بمرور الزمن الثلاثي (مادة 10 اصول المحاكمات الجزائية). يحتسب مرور الزمن منذ آخر معاملة قضائية وهي صدور الحكم الغيابي. ان بين تاريخ صدور الحكم وتاريخ الاعتراض عليه اكثر من 3 سنوات فيكون ساقطا بمرور الزمن الثلاثي.