الأحكام

01/02/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 37 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
37/2006
التاريخ
01/02/2006
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الجرم المدعى به هو ترويج المخدرات وهو ثابت من خلال القاء القبض على المتهم خلال ارتكابه للجرم والعطف الجرمي عليه من قبل المشترية. يدان المتهم بالجرم المذكور سندا للمادتين 125 و126 مخدرات، ولا يؤخذ بالتقرير الطبي الذي نص على ان المتهم يفقد ارادته وقوة تركيزه ويصبح سهل الانقياد عند تعاطيه للمخدرات، فقد ثبت ان المتهم كان في وعيه الكامل من خلال مواعدته للغير لبيعهم المخدرات وقيادته للسيارة ومعرفته بالاماكن.

كما ثبت قيام المتهم بتعاطي المخدرات ايضا (جرم المادة 127 مخدرات) وبالتالي يدان بالجرم المذكور.

هناك اجتماع مادي لجريمتي ترويج المخدرات وتعاطي المخدرات، ويقتضي بالتالي ادغام العقوبات وتطبيق العقوبة الاشد وهي الاشغال الشاقة المؤقتة لخمس سنوات والغرامة بمليون ليرة لبنانية.