Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/02/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 37 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
37/2006
Date
01/02/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان الجرم المدعى به هو ترويج المخدرات وهو ثابت من خلال القاء القبض على المتهم خلال ارتكابه للجرم والعطف الجرمي عليه من قبل المشترية. يدان المتهم بالجرم المذكور سندا للمادتين 125 و126 مخدرات، ولا يؤخذ بالتقرير الطبي الذي نص على ان المتهم يفقد ارادته وقوة تركيزه ويصبح سهل الانقياد عند تعاطيه للمخدرات، فقد ثبت ان المتهم كان في وعيه الكامل من خلال مواعدته للغير لبيعهم المخدرات وقيادته للسيارة ومعرفته بالاماكن.

كما ثبت قيام المتهم بتعاطي المخدرات ايضا (جرم المادة 127 مخدرات) وبالتالي يدان بالجرم المذكور.

هناك اجتماع مادي لجريمتي ترويج المخدرات وتعاطي المخدرات، ويقتضي بالتالي ادغام العقوبات وتطبيق العقوبة الاشد وهي الاشغال الشاقة المؤقتة لخمس سنوات والغرامة بمليون ليرة لبنانية.