الأحكام

14/10/2013

شورى حكم رقم : 37 /2013

المحكمة
شورى
الرقم
37/2013
التاريخ
14/10/2013
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
بيضون، دوره
المصدر
الجامعة اللبنانية

تكون الدولة بعدم افادتها المستدعي من تعويض الانتقال عن مهامه كسفير للبنان في اكرا لمدة من الزمن قد خالفت الاصول والمبادىء القانونية وتجاوزت حد السلطة ولا سيما وان القرار الذي نص على التعويض المذكور هو قرار اداري تنظيمي وملزم لا يمكن للادارة ان تتنصل من مسؤوليتها في تطبيقه لمجرد انه كان ينبغي استصدار مرسوم في مجلس الوزراء يحدد تعويض الانتقال في ما يتعلق بتنفيذ المهام خارج الاراضي اللبنانية لا سيما وان المرافق العامة يحكمها مبدأ الاستمرارية لذا يقتضي ابطال القرار المطعون فيه واعلان حق المستدعي باحتساب تعويض الانتقال الى الخارج عن الفترة التي قضاها خارج الاراضي اللبنانية وتسوية وضعه الوظيفي.