Rulings

State Council 14/10/2013

شورى حكم رقم : 37 /2013

Court
شورى
Number
37/2013
Date
14/10/2013
President
يوسف نصر
Members
بيضون، دوره
Source
Lebanese University

تكون الدولة بعدم افادتها المستدعي من تعويض الانتقال عن مهامه كسفير للبنان في اكرا لمدة من الزمن قد خالفت الاصول والمبادىء القانونية وتجاوزت حد السلطة ولا سيما وان القرار الذي نص على التعويض المذكور هو قرار اداري تنظيمي وملزم لا يمكن للادارة ان تتنصل من مسؤوليتها في تطبيقه لمجرد انه كان ينبغي استصدار مرسوم في مجلس الوزراء يحدد تعويض الانتقال في ما يتعلق بتنفيذ المهام خارج الاراضي اللبنانية لا سيما وان المرافق العامة يحكمها مبدأ الاستمرارية لذا يقتضي ابطال القرار المطعون فيه واعلان حق المستدعي باحتساب تعويض الانتقال الى الخارج عن الفترة التي قضاها خارج الاراضي اللبنانية وتسوية وضعه الوظيفي.