الأحكام

07/02/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 37 /2013

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
37/2013
التاريخ
07/02/2013
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
مطر، فواز
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان السبب التمييزي المبني على تشويه، الوقائع، والمستندات هو في غير موقعه القانوني السليم، حيث ان محكمة الجنايات انتهت في قرارها المطعون فيه الى تجريم المستدعي بجناية ترويج المخدرات التي تنص عليها المادة 126 من قانون المخدرات.

ان القرار المطعون فيه باعتباره الفعل الجرمي مؤلفا جناية ترويج المخدرات، يكون حائزا الاساس القانوني المطلوب، وبالتالي لا يكون مخالفا البند من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.

ان لمحكمة الجنايات الحق بتقدير الادلة المعروضة امامها، وايضا اعتماد ادلة دون اخرى، دون اي رقابة من محكمة التمييز، وبالتالي لا مخالفة لقواعد الاثبات الجوهرية.

ان محكمة الجنايات لم تخالف الاصول، بعدم عرضها المواد الجرمية، لانه ليس من المعاملات الجوهرية، التي يؤدي اغفالها الى بطلان القرار.

ان محتوى القرار المطعون فيه، يشكل في مجمله ردا ظاهرا او ضمنيا كافة ادلاءات المدعي التي وردت في دفاعه الخطي، بمثابة مرافعة شفاهية خلال مرحلة المحاكمة، ولا مخالفة للقانون بهذا الخصوص.