Court of Cassation, criminal chamber 07/02/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 37 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 37/2013
- Date
- 07/02/2013
- President
- سهير الحركة
- Members
- مطر، فواز
- Source
- Lebanese University
ان السبب التمييزي المبني على تشويه، الوقائع، والمستندات هو في غير موقعه القانوني السليم، حيث ان محكمة الجنايات انتهت في قرارها المطعون فيه الى تجريم المستدعي بجناية ترويج المخدرات التي تنص عليها المادة 126 من قانون المخدرات.
ان القرار المطعون فيه باعتباره الفعل الجرمي مؤلفا جناية ترويج المخدرات، يكون حائزا الاساس القانوني المطلوب، وبالتالي لا يكون مخالفا البند من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.
ان لمحكمة الجنايات الحق بتقدير الادلة المعروضة امامها، وايضا اعتماد ادلة دون اخرى، دون اي رقابة من محكمة التمييز، وبالتالي لا مخالفة لقواعد الاثبات الجوهرية.
ان محكمة الجنايات لم تخالف الاصول، بعدم عرضها المواد الجرمية، لانه ليس من المعاملات الجوهرية، التي يؤدي اغفالها الى بطلان القرار.
ان محتوى القرار المطعون فيه، يشكل في مجمله ردا ظاهرا او ضمنيا كافة ادلاءات المدعي التي وردت في دفاعه الخطي، بمثابة مرافعة شفاهية خلال مرحلة المحاكمة، ولا مخالفة للقانون بهذا الخصوص.