29/05/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 370 /2014
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 370/2014
- التاريخ
- 29/05/2014
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- سعيد، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت المحكمة بتجريم المتهم بالجناية المنصوص عليها في المادة 443/440 من قانون العقوبات بعد ان ثبت اقدامه على ترويج اوراق نقدية مزورة.
لا يمكن التوقف عند انكار المتهم ما اسند اليه في ضوء اقراره صراحة بالامر في افادتيه وعلى ضوء ضبط اوراق نقدية لبنانية مزيفة كانت بحوزته.
تبين لقاضي التحقيق عند استجوابه للمتهم عدم وجود آثار ضرب على جسمه فأكد شاهد الحق العام ان المتهم ادلى باقواله بكل حرية.
منح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.