الأحكام

29/05/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 370 /2014

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
370/2014
التاريخ
29/05/2014
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت المحكمة بتجريم المتهم بالجناية المنصوص عليها في المادة 443/440 من قانون العقوبات بعد ان ثبت اقدامه على ترويج اوراق نقدية مزورة.

لا يمكن التوقف عند انكار المتهم ما اسند اليه في ضوء اقراره صراحة بالامر في افادتيه وعلى ضوء ضبط اوراق نقدية لبنانية مزيفة كانت بحوزته.

تبين لقاضي التحقيق عند استجوابه للمتهم عدم وجود آثار ضرب على جسمه فأكد شاهد الحق العام ان المتهم ادلى باقواله بكل حرية.

منح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.