Rulings

Criminal Court 29/05/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 370 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
370/2014
Date
29/05/2014
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

قضت المحكمة بتجريم المتهم بالجناية المنصوص عليها في المادة 443/440 من قانون العقوبات بعد ان ثبت اقدامه على ترويج اوراق نقدية مزورة.

لا يمكن التوقف عند انكار المتهم ما اسند اليه في ضوء اقراره صراحة بالامر في افادتيه وعلى ضوء ضبط اوراق نقدية لبنانية مزيفة كانت بحوزته.

تبين لقاضي التحقيق عند استجوابه للمتهم عدم وجود آثار ضرب على جسمه فأكد شاهد الحق العام ان المتهم ادلى باقواله بكل حرية.

منح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.