الأحكام

15/12/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 370 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
370/2004
التاريخ
15/12/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والمتعلق بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية حيث ان المرجع القضائي الاول اصدر قرارا بمنع المحاكمة عن المميز عليه، والمرجع القضائي الثاني قام بتصديق القرار المذكور وبالتالي يكون التمييز مردودا شكلا.