15/12/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 370 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 370/2004
- التاريخ
- 15/12/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والمتعلق بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية حيث ان المرجع القضائي الاول اصدر قرارا بمنع المحاكمة عن المميز عليه، والمرجع القضائي الثاني قام بتصديق القرار المذكور وبالتالي يكون التمييز مردودا شكلا.