Court of Cassation, criminal chamber 15/12/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 370 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 370/2004
- Date
- 15/12/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والمتعلق بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية حيث ان المرجع القضائي الاول اصدر قرارا بمنع المحاكمة عن المميز عليه، والمرجع القضائي الثاني قام بتصديق القرار المذكور وبالتالي يكون التمييز مردودا شكلا.