Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/12/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 370 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
370/2004
Date
15/12/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والمتعلق بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية حيث ان المرجع القضائي الاول اصدر قرارا بمنع المحاكمة عن المميز عليه، والمرجع القضائي الثاني قام بتصديق القرار المذكور وبالتالي يكون التمييز مردودا شكلا.