14/02/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 371 /2002
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 371/2002
- التاريخ
- 14/02/2002
- الرئيس
- نعمة لحود
- الأعضاء
- عبلا، بخعاوي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقبل دعوى اخلاء المأجور لتوافر صفة الادعاء لان للمالك حق الاعتراض على بقاء المستأجر بعد انتهاء مدة العقد او لعدم الدفع. كما ان باقي الشركاء المالكين يؤيدون مضمون الدعوى.
يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد للايجار لعدم الدفع وهذا مبدأ قانوني اقرته القوانين الاستثنائية والقانون العادي ولا يمكن التذرع بأحكام المادة 10 من القانون رقم 160 لتمديد عقد الايجار. وبما ان المؤجر والمستأجر لم يتفقا على مدة عقد الايجار وتطبق عليه مدة الثلاث سنوات التي حددها المشترع في القانون 159-92. وبعد انتهاء هذه المدة يصبح المستأجر شاغلا المأجور بدون مسوغ شرعي وللمالك ان يطالب باخلائه والزامه بالتعويض.