Rulings

Civil Court of Appeal 14/02/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 371 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
371/2002
Date
14/02/2002
President
نعمة لحود
Members
عبلا، بخعاوي
Source
Lebanese University

تقبل دعوى اخلاء المأجور لتوافر صفة الادعاء لان للمالك حق الاعتراض على بقاء المستأجر بعد انتهاء مدة العقد او لعدم الدفع. كما ان باقي الشركاء المالكين يؤيدون مضمون الدعوى.

يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد للايجار لعدم الدفع وهذا مبدأ قانوني اقرته القوانين الاستثنائية والقانون العادي ولا يمكن التذرع بأحكام المادة 10 من القانون رقم 160 لتمديد عقد الايجار. وبما ان المؤجر والمستأجر لم يتفقا على مدة عقد الايجار وتطبق عليه مدة الثلاث سنوات التي حددها المشترع في القانون 159-92. وبعد انتهاء هذه المدة يصبح المستأجر شاغلا المأجور بدون مسوغ شرعي وللمالك ان يطالب باخلائه والزامه بالتعويض.