الأحكام

18/03/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 371 /1999

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
371/1999
التاريخ
18/03/1999
الرئيس
نزيه طربيه
الأعضاء
معماري، النويري
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل شكلا استئناف قرار وقف تنفيذ القرار الصادر عن جمعية عمومية غير عادية في شركة قيد التصفية وكتابي المصفي وذلك لانه يعتبر تدبيرا احتياطيا مؤقتا وهو ليس قرارا رجائيا بل نزاعيا صدر بمواجهة الخصوم، ويكون قابلا للاستئناف على حدة سندا للمواد 589 و590 و615 فقرة 6 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وهو مقدّم ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 643 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

يقبل طلب تدخل المحامي في دعوى ابطال قرار جمعية عمومية غير عادية في شركة قيد التصفية وذلك لانه لا مصلحة مشروعة سندا للمواد 40 و41 و652 من قانون اصول المحاكمات المدنية، لثبوت توجّب اتعاب محاماة بذمة الشركة.

يرد السبب الاستئنافي المبني على مخالفة المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية، لأن عدم ايراد قرار وقف التنفيذ لكافة طلبات الخصوم واسباب دفاعهم لا يشكّل اغفالا لمعاملة جوهرية، لانه يتعلّق فقط باتخاذ تدبير مؤقت ولا يفصل الا بما هو متعلّق بقرار وقف التنفيذ، ولا موجب للتعليل المستفيض، مما يقتضي تصديق الحكم الابتدائي.