Rulings

Civil Court of Appeal 18/03/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 371 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
371/1999
Date
18/03/1999
President
نزيه طربيه
Members
معماري، النويري
Source
Lebanese University

يقبل شكلا استئناف قرار وقف تنفيذ القرار الصادر عن جمعية عمومية غير عادية في شركة قيد التصفية وكتابي المصفي وذلك لانه يعتبر تدبيرا احتياطيا مؤقتا وهو ليس قرارا رجائيا بل نزاعيا صدر بمواجهة الخصوم، ويكون قابلا للاستئناف على حدة سندا للمواد 589 و590 و615 فقرة 6 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وهو مقدّم ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 643 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

يقبل طلب تدخل المحامي في دعوى ابطال قرار جمعية عمومية غير عادية في شركة قيد التصفية وذلك لانه لا مصلحة مشروعة سندا للمواد 40 و41 و652 من قانون اصول المحاكمات المدنية، لثبوت توجّب اتعاب محاماة بذمة الشركة.

يرد السبب الاستئنافي المبني على مخالفة المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية، لأن عدم ايراد قرار وقف التنفيذ لكافة طلبات الخصوم واسباب دفاعهم لا يشكّل اغفالا لمعاملة جوهرية، لانه يتعلّق فقط باتخاذ تدبير مؤقت ولا يفصل الا بما هو متعلّق بقرار وقف التنفيذ، ولا موجب للتعليل المستفيض، مما يقتضي تصديق الحكم الابتدائي.