25/02/2002
شورى حكم رقم : 371 /2002
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 371/2002
- التاريخ
- 25/02/2002
- الرئيس
- خالد قباني
- الأعضاء
- غندور، نصر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوفر الشروط الشكلية، فقد تمّ ربط النزاع مع الادارة، فالمستدعي يطالب بضم خدماته ورفضت الادارة مطلبه ولم تجب على مذكرة ربط النزاع، والمراجعة وردت ضمن المهلة التي تسري من تاريخ قرار الرفض.
ولا يقبل طلب التدخل لانه لا يتضمّن تأييدا لوجهة نظر او لمطالب احد الخصوم لان موضوع طلب التدخل يختلف جوهريا عن موضوع المراجعة المتمثل بطلب ضم خدمات المستدعي.
ويتم ابطال قرار رفض ضم خدمات المستدعي وتسوية وضعه الوظيفي لانه يحق له الاستفادة من قانون رقم 383/94، وبالتالي الاستفادة من ضم الخدمات، فقد توفرت لديه شروط الضم، فهو موظف يعمل في الملاك الدائم لوزارة التربية وتم نقله الى ملاك وزارة الدفاع فلم تنقطع علاقته الوظيفية ولم يتوقف عن العمل. وبما انه في كلا الملاكين يخضع لشرعة التقاعد فان ضم الخدمات يكون حكما. كما ان شرط دفع المحسومات التقاعدية متوفرا الا انه يبقى معلّقا لحين صدور موافقة الادارة على طلب الضم.