Rulings

State Council 25/02/2002

شورى حكم رقم : 371 /2002

Court
شورى
Number
371/2002
Date
25/02/2002
President
خالد قباني
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوفر الشروط الشكلية، فقد تمّ ربط النزاع مع الادارة، فالمستدعي يطالب بضم خدماته ورفضت الادارة مطلبه ولم تجب على مذكرة ربط النزاع، والمراجعة وردت ضمن المهلة التي تسري من تاريخ قرار الرفض.

ولا يقبل طلب التدخل لانه لا يتضمّن تأييدا لوجهة نظر او لمطالب احد الخصوم لان موضوع طلب التدخل يختلف جوهريا عن موضوع المراجعة المتمثل بطلب ضم خدمات المستدعي.

ويتم ابطال قرار رفض ضم خدمات المستدعي وتسوية وضعه الوظيفي لانه يحق له الاستفادة من قانون رقم 383/94، وبالتالي الاستفادة من ضم الخدمات، فقد توفرت لديه شروط الضم، فهو موظف يعمل في الملاك الدائم لوزارة التربية وتم نقله الى ملاك وزارة الدفاع فلم تنقطع علاقته الوظيفية ولم يتوقف عن العمل. وبما انه في كلا الملاكين يخضع لشرعة التقاعد فان ضم الخدمات يكون حكما. كما ان شرط دفع المحسومات التقاعدية متوفرا الا انه يبقى معلّقا لحين صدور موافقة الادارة على طلب الضم.