الأحكام

15/12/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 371 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
371/2004
التاريخ
15/12/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل التمييز في الشكل بسبب عدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والمتعلق بالاختلاف بالوصف القانوني للفعل الجرمي بين مرجعين قضائيين هما قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية، اذ ان كلا منهما قد قرر منع المحاكمة عن المميز بوجههما، ما يجعل التمييز مردودا شكلا.