15/12/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 371 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 371/2004
- التاريخ
- 15/12/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل التمييز في الشكل بسبب عدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والمتعلق بالاختلاف بالوصف القانوني للفعل الجرمي بين مرجعين قضائيين هما قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية، اذ ان كلا منهما قد قرر منع المحاكمة عن المميز بوجههما، ما يجعل التمييز مردودا شكلا.