Court of Cassation, criminal chamber 15/12/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 371 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 371/2004
- Date
- 15/12/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز في الشكل بسبب عدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والمتعلق بالاختلاف بالوصف القانوني للفعل الجرمي بين مرجعين قضائيين هما قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية، اذ ان كلا منهما قد قرر منع المحاكمة عن المميز بوجههما، ما يجعل التمييز مردودا شكلا.