Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/12/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 371 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
371/2004
Date
15/12/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز في الشكل بسبب عدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والمتعلق بالاختلاف بالوصف القانوني للفعل الجرمي بين مرجعين قضائيين هما قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية، اذ ان كلا منهما قد قرر منع المحاكمة عن المميز بوجههما، ما يجعل التمييز مردودا شكلا.